158

Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

ایڈیٹر

السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

1373 ش

اصناف
Imamiyyah
•
علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

فالمقدم مثله وبيان الشرطية إنا إذا فرضنا متحركا يقطع مسافة ما خالية في ساعة ثم نفرض تلك المسافة ممتلية فإن زمان تلك الحركة يكون أطول لأن الملاء الموجود في المسافة معاوق للمتحرك عن الحركة فلنفرضه يقطعها في ساعتين ثم نفرض ملاء آخر أرق من الأول على نسبة زمان الحركة في الخلاء إلى زمانها في الملاء وهو النصف فيكون معاوقته نصف العاوقة الأولى فيتحركها المتحرك في ساعة لكن الملاء الرقيق معاوق أيضا فتكون الحركة مع العاوق كالحركة بدونه وهو باطل.

المسألة الحادية عشرة: في البحث عن الجهة قال: والجهة طرف الامتداد (1) الحاصل في مأخذ الإشارة.

أقول: لما بحث عن المكان وكانت الجهة مناسبة له حتى ظن أنهما واحد عقبه بالبحث عنها وهي على ما فسرها جماعة من الأوايل عبارة عن طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة وذلك لأنا نتوهم امتدادا آخذا من المشير منتهيا إلى المشار إليه وذلك المنتهى هو طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة.

قال: وليست منقسمة (1) أقول: لما كانت الجهة عبارة عن الطرف لم تكن منقسمة لأن الطرف لو كان منقسما لم يكن الطرف كله طرفا بل نهايته فلا يكون الطرف طرفا هذا

صفحہ 160