153

Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

ایڈیٹر

السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

1373 ش

اصناف
Imamiyyah
•
علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

أو يحل في الجميع وهو أيضا باطل بالضرورة أو يحل في البعض (1) فيكون ذلك البعض طبيعيا ولهذا إذا أخرج عن مكانه عاد إليه وإنما يرجع إليه على أقرب الطرق وهو استقامة (2).

قال: ولو تعدد انتفى.

أقول: يريد أن يبين أن المكان الطبيعي واحد لأنه لو كان لجسم واحد مكانان طبيعيان لكان إذا حصل في أحدهما كان تاركا للثاني بالطبع وكذا بالعكس فلا يكون واحد منهما طبيعيا له فلهذا قال فلو تعدد يعني الطبيعي انتفى ولم يكن له مكان طبيعي.

قال: ومكان المركب (3) مكان الغالب أو ما اتفق وجوده فيه أقول: المركب إن تركب من جوهرين (4) فإن تساويا (5) وتمانعا وقف في الوسط بينهما وإلا تفرقا وإن غلب أحدهما كان مكانه مكان الغالب وإن تركب من ثلاثة وغلب أحدها كان مكانه مكان الغالب وإلا كان في الوسط

صفحہ 155