121

Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

ایڈیٹر

السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

1373 ش

اصناف
Imamiyyah
•
علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

أقول: العلة إن كان معلولها محتاجا لماهيته إليها وجب كونها مخالفة لها لاستحالة تأثير الشئ في نفسه وإن كانت علة لتشخصها كتعليل إحدى النارين بالأخرى فإن المعلول لا يجب أن يكون مخالفا للعلة في الماهية ولا يكون أقوى منها ولا مساويها (1) عند فوات شرط أو حضور مانع ويساويها لا مع ذلك والإحساس بسخونة الأجسام (2) الذائبة أشد من سخونة النار لعدم الانفصال بسرعة للزوجته ولبطؤ حركة اليد فيه لغلظه.

المسألة الثامنة:

في أن مصاحب العلة (3) ليس بعلة وكذا مصاحب المعلول ليس معلولا.

قال: ولا يجب صدق إحدى النسبتين على المصاحب.

أقول: يعني به أن نسبة العلة لا يجب صدقها على ما يصاحب العلة ويلازمها فإن مع العلة شرايط كثيرة ولوازم لا مدخل لها في العلية كحمرة النار فإنها

صفحہ 123