كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ولعل أحد المعنيين معنى ما حكي في المبسوط (1) والسرائر (2) والإصباح عن بعض الأصحاب أنه يترتب حكما (3).
وحكى الفاضلان أنه - أي المغتسل - يرتب حكما بأن ينوي عند الارتماس غسل رأسه أولا، ثم الأيمن، ثم الأيسر (4).
وينفي الكل الأصل، وعموم أخبار الارتماس، واختصاص أدلة الترتيب بصب الماء.
ثم معنى الارتماس هو انغماس جميع البدن بالماء، فلا يصدق بغمس عضو، ثم اخراجه وغمس آخر، فلا يسقط بذلك الترتيب قطعا.
وهل يعتبر في سقوطه مع ما ذكرناه توالي غمس الأعضاء بحيث يتحد عرفا كما اشتهر بين المتأخرين؟ أو مقارنة النية للانغماس التام حتى تقارن انغسال (5) جميع البدن دفعة كما قد يفهم من الألفية (6)، أو لا يعتبر شئ حتى إذا نوى فوضع رجله - مثلا - في الماء ثم صبر ساعة فغمس عضوا آخر وهكذا إلى أن ارتمس أجزأه، أوجه، ولا يعين أحد الأولين ما في صحيح زرارة (7) وحسن الحلبي (8) عن الصادق عليه السلام، وكثير من العبارات من وصف الارتماس بالوحدة، لاحتمال أن يكون المعنى إحاطة الماء بالبدن إحاطة واحدة أي لا متفرقة.
(وشبهه) أي الارتماس من الوقوف تحت مجرى أو مطر غزير كما في المبسوط (9) والإصباح (10) وظاهر الإقتصاد (11)، لدخوله في الارتماس حقيقة،
صفحہ 20
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں