كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وفي المعتبر: اتفاق فقهاء عصره عليه (1)، وفي التذكرة (2) والغنية (3) وظاهر الإنتصار (4) والخلاف (5) والمنتهى: الاجماع عليه (6).
وفي التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) والذكرى (9): لا فاصل بين الرأس والجانبين، فكل من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب بينهما ويؤيده الاحتياط وبعض الأخبار العامية وأنه صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في طهوره (10).
وإن الغسل البياني لو كان وقع على غير هذه الهيئة لتعينت، فإنما وقع عليها فتعينت، وما نطق من الأخبار على أن غسل الميت كغسل الجنابة، وقد روي عن الرضا عليه السلام فيه هذا الترتيب (11).
وفي الوسيلة - بعد ايجاب هذا الترتيب -: وإن أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل (12).
وفي الكافي - بعد هذا الترتيب -: ويختم بغسل الرجلين (13). ولعله يعني يختم كل جانب بغسل رجله. ثم قال: فإن ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل إليه الماء، فليسبغ بإراقة الماء على صدره وظهره (14).
وفي الغنية: فإن ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه غسله (15).
وفي الإشارة: فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما (16).
صفحہ 16
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں