كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وما روي عن الرضا عليه السلام: وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة فإنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أن تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها، وخلل أذنيك بإصبعك، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء (1).
(و) كذا يجب (تخليل كل ما لا يصل إليه الماء) إليه أي جميع البشرة أو غسله أو البشرة بمعنى البدن أو المتطهر (إلا به) أي التخليل.
وأما خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن آبائه:: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن (2).
وخبر إبراهيم بن أبي محمود سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشي اللكد مثل علك الروم والظرب وما أشبهه فيغتسل، فإذا فرغ وجد في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره، قال: لا بأس (3).
وخبر عمار عن الصادق عليه السلام: في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء، قال: لا بأس (4). فبعد تسليمها يحتمل بقاء الأثر لعسر الزوال الذي لا يجب إزالته في التطهير من النجاسات، فهنا أولى.
والظاهر أنها أقل ما يبقى من الخضاب المتفق على جوازه على احتمال (ينقين) في الأول النون من التنقية لا التبقية، فيعضد المدعى، واحتمال أثر الخلوق في الثاني الرائحة.
(و) الثالث: الترتيب (تقديم) غسل (الرأس) إجماعا كما في الخلاف (5)
صفحہ 14
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں