كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اعتدال المزاج (فإن اشتبه) بغيره (اعتبر بالدفق والشهوة) والفتور، لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها، فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس (١).
وفي نهاية الإحكام: وهل يكفي الشهوة في المرأة أم لا بد من الدفق لو اشتبه؟
إشكال (٢). قلت: من قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/86/6" target="_blank" title="الطارق: 6">﴿من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب﴾</a> (3) ومن إطلاق الأخبار باغتسالها إذا أنزلت من شهوة.
ثم ظاهر النهاية (4) والوسيلة (5) الاكتفاء بالدفق من الصحيح، وقد يظهر ذلك من المبسوط (6) والاقتصاد (7) والمصباح (8) ومختصره وجمل العلم والعمل (9) والجمل والعقود (10) والمقنعة (11) والتبيان (12) والمراسم (13) والكافي (14) والإصباح (15) ومجمع البيان (16) وروض الجنان (17) وأحكام الراوندي (18)، ولكن عبارة النهاية يحتمل كون الاكتفاء به للمريض.
(وتكفي الشهوة في المريض) لنحو خبر ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة، فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث
صفحہ 6
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں