كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ومقرب الذكرى إن الشك في النية كالشك في بعض الأعضاء، (وإلا) يكن على حاله عند الشك (1).
(فلا التفات إليه في الوضوء) اتفاقا وللحرج والأخبار، كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة (2) وحسنه: فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شئ عليك فيه (3). وفي مضمر بكير بن أعين: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (4).
وإن كان الشك في بعض أعضاء الغسل فإن كان في غير الأخير لم يلتفت إذا انصرف عنه وإن لم ينتقل من مكانه كالوضوء للحرج، ولأنه حين يغتسل أذكر منه حين يشك، ولارشاد حكم الوضوء إليه. ولصحيح زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل ترك بعض ذراعيه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه (5).
وإن كان في الأخير وكان الغسل مرتبا ولم يعتد الموالاة فيه أتى به وإن انتقل عن حاله للأصل من غير معارض.
(و) لا التفات في (المرتمس والمعتاد) للموالاة (على إشكال) من الأصل ووجوب تحصيل يقين الطهارة، ومن معارضة الأصل بالظاهر المفيد لظن الاتمام، والاشكال حقيقة في اعتبار هذا الظن، وفي حكم اعتياد الموالاة إيقاع المشروط بالطهارة.
صفحہ 588
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں