كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وجه (1) (بدعة) عندنا، ومن العامة من يغسل ما أقبل منهما ويمسح ما أدبر (2).
(وكذا التطوق) أي مسح العنق عند مسح الرأس بدعة عندنا، لخلو النصوص والوضوءات البيانية عنه، واستحبه الشافعي (3).
نعم روي عن الصادق عليه السلام: إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون فكاك رقبته من النار (4). وإذ كانت هذه بدعا (5) فلا يجوز شئ منها.
(إلا للتقية) فقد يجب (وليس) شئ منها إلا للتقية (مبطلا) للأصل بل لغو، وإن اعتقد المشروعية والجزئية مع احتمال الابطال حينئذ.
(ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر) وجوبا (دون العكس) وهما واضحان يدل عليهما الاجماع والاعتبار والنصوص، (ولو تيقنهما متحدين) مثلا وبالجملة متفقي العدد.
(متعاقبين) أي كل طهارة من متعلق الشك عقيب حدث لا طهارة أخرى، وكل حدث منه عقيب طهارة لا حدث آخر، (وشك في المتأخر) منهما.
(فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر) وجوبا كما هو المشهور لتكافؤ الاحتمالين الموجب، لتساقطهما الرافع ليقين الطهارة الواجب للمشروط بها.
(وإلا) بل علم السابق (استصحبه) أي استلزم يقينه ذلك كونه على مثل السابق عليهما، أو بنى على مثل السابق كأنه استصحبه، لأنه إن علم السابق عليهما بلا فصل فهو عالم بأنه على مثله، وإن علم السابق عليهما بفصل أو احتمال فصل، فإن كان الطهارة علم بانتقاضها وارتفاع ناقضها وهو شاك في انتقاض الرافع، وإن كان الحدث علم بارتفاعه وانتقاض رافعه وهو شاك في
صفحہ 584
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں