كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
(وإن كان ما تحتها نجسا) للعموم، ولو كانت الجبيرة نجسة ففي التذكرة وجوب وضع طاهر عليها والمسح عليه (1). واحتمل الشهيد اجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها فقط (2).
ولو كثرت الجبائر بعضها على بعض، ففي نهاية الإحكام في إجزاء (3) المسح على الظاهر إشكال، أقربه، ذلك لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل (4).
وفي حكم الجبيرة ما يشد على الجروح أو القروح أو يطلي عليها أو على الكسور من الدواء للأخبار (5).
ولو كان في محل الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء، ولا يمكن غسله. فإن أمكن مسحه وجب كما في نهاية الإحكام، قال: لأنه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه، فلا يسقط بتعذر أصله (6)، وهو خيرة الدروس (7)، وتردد في الذكرى (8).
وإن لم يمكن فهل يجب وضع جبيرة أو لصوق عليه؟ أوجبه في تيمم المنتهى (9) ونهاية الإحكام (10)، واحتمله هنا في نهاية الإحكام مع سقوط فرض الوضوء (11) وسقوط فرض ذلك العضو خاصة، فيغسل ما حوله خاصة كما في المعتبر (12) والنهاية (13) والتذكرة (14)، لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الجرح،
صفحہ 578
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں