كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
(الفصل الثالث) (في أحكامه) (يستباح بالوضوء الصلاة) مطلقا (والطواف) الواجب (للمحدث إجماعا ومس كتابة القرآن) له في الأقوى، (إذ يحرم مسها عليه على الأقوى) وفاقا للخلاف (١) والتهذيب (٢) والفقيه (٣) والكافي (٤) وأحكام الراوندي (٥) وابني سعيد (٦)، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/56/79" target="_blank" title="الواقعة: 79">﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾</a> (7). وفيه احتمال العود على (كتاب مكنون) والتطهير من الكفر. ولكن حكى في المجمع عن الباقر عليه السلام: أن المعنى المطهرون من الأحداث والجنابات، وأنه لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف (8).
ولخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عمن قرأ القرآن، وهو على غير وضوء،
صفحہ 575
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں