كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الوضوء الأصلي (1). وقال المفيد: إن التثليث تكلف، فمن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا (2). وقال الحسن: إن تعدى المرتين لم يؤجر (3). وقال أبو علي: إن الثالثة زيادة غير محتاج إليها (4). وفي مصباح الشيخ: إن ما زاد على اثنتين تكلف غير مجزئ (5). والظاهر إرادته الافساد.
(ولا تكرار في المسح) عندنا لا وجوبا ولا استحبابا للإجماع والنصوص والأصل، والوضوءات البيانية.
قال الشهيد: ولأنه يخرج عن مسماه (6). واستحب الشافعي تثليثه (7)، وأوجب ابن سيرين التثنية (8). ثم الشيخان (9) وابنا حمزة (10) وإدريس (11) نصوا على الحرمة، وابن إدريس على أنه بدعة.
قال الشهيد: ويمكن حمل كلامهم على المعتقد شرعيته (12). وفي التذكرة إنه إن كرر معتقدا وجوبه فعل حراما، ولم يبطل وضوئه، ولو لم يعتقد وجوبه فلا بأس (13).
قلت: وكذا إن اعتقد استحبابه أثم.
وأما صحة الوضوء فلخروجه عنه، وفي الذكرى: إنه لا خلاف فيها (14).
وأما انتفاء الحرمة بدون اعتقاد الوجوب أو الاستحباب فهو الوجه كما في كتب الشهيد أيضا (15) وفيها الكراهة، لأنه تكلف ما لا حاجة إليه.
(ويكره الاستعانة) بمن يصب له الماء على يده لا على أعضاء وضوئه
صفحہ 573
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں