كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
واستند للثاني بالاحتياط والوضوء البياني، مع قوله عليه السلام: لا يقبل الله الصلاة إلا به (1)، واستفادة الفورية إما من مطلق الأمر، أو من الفاء المفيدة للتعقيب، أو من الاجماع، وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي ، اتبع وضوءك بعضه بعضا (2).
[وفي خبر الحكم بن حكيم: فيمن نسي الذراع والرأس أنه يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا (3)] (4)، والأصل يعارض الاحتياط والبيان لأفعال الوضوء [إن سلمت الموالاة] (5). ولو وجب اتباعه في الموالاة لزم البطلان بالاخلال معها، مع عدم جفاف السابق ولم يقولوا به، والأمر لا يفيد الفورية ولا فاء الجزاء، والاجماع ممنوع، والاتباع يحتمل الترتيب وعلى القولين.
(فإن أخل) بها مع اعتدال حاله والماء والهواء (وجف السابق) قبل اللاحق (استأنف) الوضوء للأخبار، وهي كثيرة، كصحيح معاوية بن عمار قال للصادق عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء، فيجف ضوئي، فقال: أعد (6). وكان عليه الاجماع، ولا فرق بين أن يكون التأخير لنفاذ الماء أو لا، وقد توهم عبارة الصدوقين في الرسالة (7) والمقنع قصر الاستئناف على الجفاف لنفاذ الماء، وإلا أتم الوضوء، جف ما سبق أو لم يجف (8) لظاهر خبر حريز عن الصادق عليه السلام (9) كما حكى عن مدينة العلم (10).
صفحہ 556
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں