كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
يعني المفصل دون عظم الساق (1).
ولا ينافيه ما روي من وصف الكعب في ظهر القدم، كأنه إشارة إلى رد العامة من أنه الظنبوبان (2)، والمشهور أنهما النابتان في ظهر القدمين، وهما قبتاهما، واستفاض نقل الاجماع عليه.
ويؤيده ما نص من الأخبار على المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين، خصوصا على دخول الكعبين (3). ثم إنه في المختلف (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) نزل عبارات الأصحاب كلها على ما اختاره، وهو بعيد.
(ولو نكس المسح جاز) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والاستبصار (9) والمراسم (10) والمهذب (11) والجامع (12) والنافع (13) وشرحه (14) والإصباح (15) والإشارة (16)، وحكي عن الحسن للأصل (17)، وما مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح حماد: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (18). وفي خبر آخر له: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا (19). ولأن يونس أخبره من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى
صفحہ 547
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں