كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
يجزئ في طوله المسمى كعرضه، بناء على كون الآية لتحديد الممسوح، بمعنى وجوب وقوع المسح على ما دخل في الحد تسوية بينه وبين المعطوف عليه، ولخبر الأخوين (1). ثم ذكر الشهيد: إن عمل الأصحاب على الاستيعاب (2).
وأما في العرض فالواجب (أقل ما يقع عليه اسمه) اتفاقا كما في المعتبر (3) والمنتهى (4) وظاهر التذكرة (5)، وللأصل وخبر الأخوين.
(ويستحب) مسح (مقدار ثلاث أصابع) لقول أبي جعفر عليه السلام فيما مر من خبر معمر، وكذلك الرجل (6). وفي التذكرة عن بعض الأصحاب الوجوب (7).
وفي النهاية (8) وأحكام الراوندي: إن الأقل إصبع (9)، وفي الإشارة (10) وظاهر الغنية: إن الأقل إصبعان (11)، وفي النهاية (12) والمقنعة (13) والمبسوط (14) والجمل والعقود (15) والوسيلة (16) والغنية (17) استحبابه بالكف، لصحيح البزنطي سأل الرضا عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، قال، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال: بإصبعين من أصابعه هكذا، فقال: لا إلا بكفه (18). وفي الإشارة استحب تفريج أصابع الكفين (19).
صفحہ 545
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں