كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ما لم يغسلا كلاهما أعضاءهما، لاتحاد نسبتهما إلى المتحد فيهما.
ويحتمل مع التعدد اكتفاء كل منهما في صلاته بغسل أعضائه، بناء على أن الحدث إنما يتعلق بالذات لا الأعضاء، وهما متغايران ذاتا، ولا بد مع التعدد أن لا يغسل أعضاء أحدهما إلا نفسه دون الآخر حذرا من التولية. ومع التعدد وتمكن أحدهما من المائية دون الآخر هل يتيممان أو يأتي كل منهما بما يمكنه؟ وجهان، ثانيهما الوجه على اكتفاء كل منهما بطهارته في صلاته، وأولهما الوجه على الآخر، بناء على كون طهارتيهما طهارة واحدة، فلا يتبعض مع احتمال التعدد لتعدد المكلف.
(الرابع:) (مسح الرأس) (والواجب أقل ما يقع عليه اسمه) كما في التبيان (1) والمجمع (2) وروض الجنان (3) وأحكام القرآن للراوندي (4) والمبسوط (5) والجمل والعقود (6) والسرائر (7) والإصباح (8) والجامع (9) والنافع (10) وشرحه (11) والشرائع (12) وفي الأربعة الأول أنه مذهب الأصحاب، ودليله الأصل والعموم. وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وبكير: إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (13).
صفحہ 538
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں