كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وهل يستحب؟ اختاره في التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) للاستظهار، قال:
ولأنه عليه السلام كان يخللها.
وجعله الشهيد أولى (3) ونفاه في المنتهى (4) كالمحقق (5) وهو ظاهر النفلية (6) والبيان (7) وهو عندي أقوى لعدم ثبوته عنه عليه السلام، واحتمال إخلاله بالموالاة، وظاهر النهي في صحيح ابن مسلم وخبر الرقاشي المتقدمين آنفا، واحتمال دخوله في التعدي المنهي.
(وإن خفت) اللحية فلم تستر البشرة (وجب) التخليل، كما نص عليه ابنا أبي عقيل (8) والجنيد (9)، واقتضاه كلام السيد في الناصريات (10)، لأن ما يبصر من البشرة من الوجه الواجب غسله، من غير انتقال إلى غيره، فإنه إنما ينتقل إلى الشعر إذا ستر البشرة، فإن الوجه ما يواجه به عند التخاطب، والخبران إنما نفيا البحث عما أحاط به الشعر، وعن باطن اللحية، وللاستصحاب والاحتياط. خلافا للمبسوط (11) والمعتبر (12)، وظاهر كل من أطلق وهو خيرة المنتهى (13) والارشاد (14) والتلخيص (15) والتحرير (16)، استنادا إلى إطلاق الخبرين، وهو ممنوع كما عرفت.
وعدم التعرض له في شئ من الوضوءات البيانية مع نص أكثرها على
صفحہ 531
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں