كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
دخوله، وصريح التحرير (1) والمنتهى الخروج (2)، وفي الذكرى (3) والدروس (4) الاحتياط بغسله، وفي المعتبر (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام خروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين (7)، وهو الوجه. والصحيح خروج البياض الذي بين الإذن والعذار عن مسمى العذار لغة وعرفا، وظاهر المنتهى الدخول (8)، ومن الناس من توهمه العذار.
وأما العارض: وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن، فكلام أبي علي يعطي دخوله (9)، وقطع به الشهيد (10)، وفي المنتهى القطع بالخروج (11)، وفي نهاية الإحكام بخروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين وهو الوجه (12)، ويتضمنه قول الشيخ (13) والمحقق ما استرسل من اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه لأنها ليست من الوجه (14). ويمكن تنزيل كلام الأولين عليه.
(و) يجب أن (يغسل من أعلى الوجه، فإن نكس بطل) كما في المبسوط (15) والوسيلة (16) والإصباح (17) والشرائع (18) والمعتبر (19)، ونسب في التذكرة (20) إلى الأكثر للاحتياط والوضوء البياني مع وجوب التأسي، وقوله صلى الله عليه وآله:
صفحہ 528
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں