كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
في المبيح.
(ج: لا تصح الطهارة) كغيرها من العبادات عندنا (من الكافر) وإن عرف الله ووافق ما يوقعه الحق ومعتقده (لعدم التقرب في حقه) وإن نواه، لأن التقرب إنما يتم بما يتلقى من الشارع، ولم يتلقه الكافر منه (إلا) غسل الذمية (الحائض الطاهرة) أي إذا طهرت من حيضها، وكانت (تحت المسلم) فإنه يصح (لإباحة الوطء إن شرطنا) فيها (الغسل) كما في إيلا المبسوط (1)، وذلك (للضرورة).
قال الشهيد - وأجاد -: ولو قيل بتسويغ الوطء من غير غسل للضرورة كان قولا (2).
قلت : وهو مقرب البيان، قال: وارتكاب هذه الضرورة أولى من ارتكاب شرع غسل بغير نية صحيحة.
قال: والعامة لما لم تكن القربة معتبرة عندهم حكموا بالصحة (3).
ثم المصنف وإن حكم هنا وفي المنتهى (4) والنهاية بصحة غسلها لضرورة حق الزوج (5) لكن لا يرفع به حدثها (فإن أسلمت أعادت) الغسل للوط وغيره، وللشافعي وجه بالعدم (6).
(ولا تبطل) الطهارة (بالارتداد بعد الكمال) مائية أو ترابية كما في الخلاف (7) والجواهر (8) للأصل من غير معارض، فلو عاد إلى الاسلام قبل الحدث لم يعد الطهارة المشروط بها. وللشافعي أقوال ثالثها بطلان التيمم خاصة (9)، وهو خيرة المنتهى، لأنه نوى به الاستباحة وانتفت بالارتداد (10). قال في الذكرى: قلنا
صفحہ 514
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں