كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
لم أعرف نقلا متواترا ولا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة (1) إنتهى.
(و) لا شبهة في أنه يجب (التقرب) به (إلى الله تعالى) بل هو حقيقة النية الواجبة، ومعناه طلب القرب إليه تعالى، أي رفع الدرجة لإطاعته. ولو نوى إطاعته وموافقة أمره وإرادته مع الغفلة عن طلب رفع الدرجة والتقرب، كان أولى بالجواز، ولا بد من الاخلاص، أي عدم شوب ذلك بغاية أخرى من رياء أو غيره.
(و) يجب أن ينوي (أن يوقعه لوجوبه) إن وجب (أو ندبه) إن لم يجب (أو لوجههما) وهو اللطف عند أكثر العدلية، وترك المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة، والشكر عند الكعبي ومجرد الأمر عند الأشعرية (على رأي) وفاقا للغنية (2) والسرائر (3) والمهذب (4) والكافي (5) وإن لم يذكر فيهما الوجه لما مر من وجوب قصد المأمور به على الوجه المأمور به، وفيه ما مر.
نعم، لا شبهة أنه لو نوى الخلاف بطل، ويمكن تنزيل كلامهم عليه، كما قد يشعر به عبارة نهاية الإحكام هنا (6). وفي الصلاة منها: ويجب أن يقصد إيقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو لوجههما، لا للرياء وطلب الثواب وغيرهما (7).
وفيه أن الرياء يندفع بالاخلاص في التقرب وذكره، وأن التقرب طلب للثواب.
وفي الوسيلة اعتبار الوجوب وصفا لا غاية (8)، وهو ظاهر المنتهى (9). يناسبه اعتبار الشيخ له كذلك في الصلاة (10).
صفحہ 508
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں