كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
من عين النجاسة وفاقا للأكثر، بناء على كونه من الأجزاء المندوبة للوضوء، وهو غير معلوم، ولذا جعل في البيان (1) والنفلية (2) التأخير إلى غسل الوجه أولى.
وتوقف ابن طاووس في البشرى (3)، وإذا جاز التقديم عند غسل الكفين جاز عند المضمضة والاستنشاق أيضا.
وظاهر الغنية (4) وموضع من السرائر: إنها إنما تقدم عندهما لا عند غسل الكفين (5) والنصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة، ولعلها ترشد إلى خروج غسل الكفين.
وفي نهاية الإحكام: لا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق من سننه، وكذا غسل الكفين عندنا (6) إنتهى.
وفي التذكرة (7) والمنتهى (8) والذكرى (9) ولو وجب غسلهما ليقين النجاسة أو استحب لا للوضوء، بل لمباشرة مظنون النجاسة - مثلا - أو أبيح كالمحدث بالريح، فلا نية عنده وفاقا للدروس (10).
وفي الذكرى احتمالها في الواجب (11) ولو حرم كما عند قلة الماء فلا نية عنده قطعا.
وهل يجوز المقارنة للتسمية أو السواك؟ نص نهاية الإحكام (12) وشرح الإرشاد لفخر الاسلام وغيرهما: العدم (13)، وفي الروض الاجماع عليه (14)، وفي
صفحہ 504
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں