397

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

من عين النجاسة وفاقا للأكثر، بناء على كونه من الأجزاء المندوبة للوضوء، وهو غير معلوم، ولذا جعل في البيان (1) والنفلية (2) التأخير إلى غسل الوجه أولى.

وتوقف ابن طاووس في البشرى (3)، وإذا جاز التقديم عند غسل الكفين جاز عند المضمضة والاستنشاق أيضا.

وظاهر الغنية (4) وموضع من السرائر: إنها إنما تقدم عندهما لا عند غسل الكفين (5) والنصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة، ولعلها ترشد إلى خروج غسل الكفين.

وفي نهاية الإحكام: لا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق من سننه، وكذا غسل الكفين عندنا (6) إنتهى.

وفي التذكرة (7) والمنتهى (8) والذكرى (9) ولو وجب غسلهما ليقين النجاسة أو استحب لا للوضوء، بل لمباشرة مظنون النجاسة - مثلا - أو أبيح كالمحدث بالريح، فلا نية عنده وفاقا للدروس (10).

وفي الذكرى احتمالها في الواجب (11) ولو حرم كما عند قلة الماء فلا نية عنده قطعا.

وهل يجوز المقارنة للتسمية أو السواك؟ نص نهاية الإحكام (12) وشرح الإرشاد لفخر الاسلام وغيرهما: العدم (13)، وفي الروض الاجماع عليه (14)، وفي

صفحہ 504