كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
سبعا، والاحتياط الأول (1). وصريح السرائر (2) والمعتبر (3) وسائر كتب المصنف (4) سوى التلخيص والتبصرة الاكتفاء بغسلة واحدة إذا زالت العين والأثر للأصل وضعف الأخبار.
(و) تغسل الآنية (من باقي النجاسات ثلاثا) بالماء (استحبابا والواجب الانقاء) وإزالة العين والأثر ولو بغسلة واحدة، وفاقا للأكثر للأصل واستحباب (5) الثلاث، لخبر عمار: إنه سأل الصادق عليه السلام عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال: ثلاث مرات يصب فيه ماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه وقد طهر (6).
وأوجبها أبو علي (7) والشهيد في الذكرى (8) والدروس (9) والشيخ في كتبه (10) إلا في المبسوط (11) فجعلها أحوط، ونحوه الشرائع (12) والنافع (13) والإصباح (14).
واستدل في الخلاف (15) بالجز والاحتياط دون الاجماع كما في المعتبر (16)
صفحہ 491
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں