كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
(ومن الخمر والجرذ) وهو كما في العين (1). والمحيط ذكر الفأر وفي النهاية الأثيرية: أنه الذكر الكبير من الفأر (2) وفي الصحاح (3) والمعرب والمغرب:
إنه ضرب من الفأر، وعن ابن سيدة: ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد (4)، وعن الجاحظ: إن الفرق بين الجرذ والفأر كفرق ما بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب (5).
(ثلاث مرات) كما في الشرائع (6) والنافع (7). وفي الخلاف (8) لايجابه الثلاث بالماء في كل نجاسة سوى الولوغ. وفي كتاب الصيد والذبائح من النهاية (9) والأطعمة والأشربة من المهذب (10): في الخمر لأصل البراءة من الزائد، والاحتياط في الثلاث لورود النص والفتوى بها في مطلق النجاسة.
وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال:
يغسله ثلاث مرات. وسأل: أيجزئه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات (11).
واشترط في النهاية (12) في الطهارة بالثلاث كون الآنية من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف، لا من خشب أو قرع أو شبهها (13).
صفحہ 489
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں