كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
على ما في قرب الإسناد للحميري عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي، هل يصلح لها أن تتناوله فتصعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال:
لا بأس (1)] (2).
وقد روي أن الحسنين عليهما السلام كانا يركبان ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة (3) وأنه صلى الله عليه وآله كان يحمل إمامة بنت أبي العاص في الصلاة (4) وسأل في الصحيح علي بن جعفر أخاه عليه السلام: عن رجل صلى وفي كمه طير، قال: أن خاف عليه الذهاب فلا بأس (5). والطير يعم المأكول وغيره.
ولا يضر اشتماله على ما في باطنه من النجاسة، كما لا يضر ما في باطن المصلي نفسه (بخلاف القارورة المصمومة) بشمع أو رصاص أو غيرهما (المشتملة على النجاسة) في داخلها، فلا تصح صلاة حاملها وفاقا للمبسوط (6) والجواهر (7) والسرائر (8) والإصباح (9) والجامع (10)، لأنه حامل للنجاسة.
ولا تصح الصلاة مع حملها، لأن عبد الله بن جعفر كتب إلى أبي محمد عليه السلام يجوز أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا (11). فشرط الذكاة.
صفحہ 477
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں