كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وغيره (1). وفي المختلف (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام: إن الخمر كالبول (4)، واستدل له في المختلف بخبر عمار (5).
قلت: ولعل الشيخ لا يرى الخمر مما يزول عينه بالجفاف، ولعلها كذلك. وفي النزهة: قصر التطهير على الأرض والبواري، قال: فأما الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها إلا من طريق العموم، وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر الخبر (6).
قلت: لم أعرف في اللغة فرقا بين الحصير والبارية، وفي الصحاح (7) والديوان (8) والمغرب: إن الحصير هو البارية (9).
وفي المبسوط (10) والمنتهى: إن حجر الاستنجاء إن جف بالشمس وكانت النجاسة (11) مائعة كالبول طهر (12).
ويعضده عموم خبري عمار (13) والحضرمي (14). وقيل بالعدم، لانقلابه منقولا، ولو تم لم يطهر الرمل والأرض ذات الحصى (15). ولم ينص في النهاية على طهارة شئ من هذه الأشياء بالشمس، وإنما فيها أنها إذا جفت بالشمس جاز السجود عليها، ولا يجوز إذا جفت بغيرها (16).
وفي الوسيلة: النص على أنه إنما يجوز السجود عليها إذا كانت الجبهة
صفحہ 460
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں