كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
لم يمسحه إلى أعضائه وثيابه، فإنما يمسحه إزالة له وتخفيفا للنجاسة عن نفسه.
والعفو يشمل البدن والثوب كما نطقت به الأخبار (1) والأصحاب. ولكن إن أمكنت إزالة [الدم عند الصلاة عن] (2) البدن كلا أو بعضا ووجبت، وجب تطهير الثوب أيضا [عما زاد على درهم] (3)، أو إبداله إن أمكن كما في المنتهى (4) ونهاية الأحكام (5)، ولكن أطلق فيهما وجوب الابدال مع الامكان. وفي الثاني لو تمكن من أبداله بما فيه أقل مما يزيد على الدرهم فاشكال، أقربه عدم الوجوب.
والوجوب عندي أظهر، واستشكل الابدال في التحرير (6) مطلقا.
(و) عفى أيضا، بالنصوص (7) والاجماع كما في الإنتصار (8) والخلاف (9) والسرائر (10) وظاهر التذكرة (11) (عن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة) للرجل (فيه منفردا) لعدم ستره العورتين.
(كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها) كالسوار والقلنسوة والدملج والسير. وزاد ابن إدريس السيف والسكين (12)، ولعله أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لا نفسهما أو غلافهما. والصدوقان العمامة، ووجه بأنها على تلك الهيئة لا يتم الصلاة فيها (13).
صفحہ 433
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں