324

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله (1).

وعن أبي علي اعتبار سعة العقد الأعلى من الابهام (2). قال المحقق: والكل متقارب، والتفسير الأول أشهر (3). وحكى اعتبار سعة العقد الأعلى من السبابة ومن الوسطى.

وفي الفقيه: والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه، وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل (4).

والذي أفهمه من هذا الكلام أن ما دون الدرهم من الدم نجس يجوز فيه الصلاة، وما دون حمصة طاهر. ولعله عليه نزل خبر المثنى (5)، وبه جمع بينه وبين غيره.

ونص أبو علي على أنه لا ينجس الثوب بما نقص عن سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام الأعلى من كل نجاسة، إلا دم الحيض والمني (6).

والعفو عن القليل ثابت في كل دم (إلا دم الحيض) اتفاقا، كما يظهر منهم، وقال الصادقان عليهما السلام في خبر أبي بصير: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء (7).

(و) ألحق به الشيخ (8) ومن تبعه (9) (الاستحاضة والنفاس) واحتمل

صفحہ 430