كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه (1).
وخبر الحلبي: سأله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال، فقال: اغسل ما أصابك منه (2). وخبر أبي مريم: سأله عليه السلام عن أبوال الدواب وأرواثها، فقال: أما أبوالها فاغسل ما أصابك، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك (3). ونحوه خبر عبد الأعلى بن أعين، عنه عليه السلام: في أبوال الحمير والبغال (4). إن كان معنى كونها (أكثر) كونها أكثر نجاسة من الأبوال.
وحمله المحقق على أنها أكثر من أن يجب إزالتها، أي أنها لكثرتها يلزم الحرج بالتكليف بإزالتها (5). ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي: لا بأس بروث الحمر، واغسل أبوالها (6).
وحينئذ يكون الخبران دليل الطهارة، إذ لا فارق بين الأرواث والأبوال.
وحملهما وغيرهما الشيخ تارة على التقية (7) وأخرى على الكراهة (8).
وأيد الأخير بخبر زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه (9). وكره القاضي كل بول أو روث أو ذرق مما يؤكل لحمه (10).
صفحہ 419
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں