كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المتخلف في المأكول] (1)، للإجماع على أكل لحمه الذي لا ينفك عنه.
(وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه) طاهر إجماعا، كما في الخلاف (2) والغنية (3) والسرائر (4) والمعتبر (5) والمختلف (6) والمنتهى (7). وقال أبو علي: فأما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما، وكذلك دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما (8).
وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني: إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلي فيه الرجل، يعني دم السمك (9). وسأله عليه السلام ابن أبي يعفور في الصحيح عن دم البق والبراغيث، فقال: ليس به بأس (10) ومن العبارات ما يدل على نجاسته مع العفو عنه، ويمكن تأويلها.
وكذا ميتته طاهرة بالاجماع (11) والنصوص (12)، إلا أن يكون منها ما يكون نجس العين كالوزغة والعقرب، ونجسها الشافعي (13).
(وكذا ميتته) طاهرة كما في النافع (14) وشرحه (15) والشرائع (16)، للأصل وعدم نص بالعموم. وفي التذكرة (17) ونهاية الإحكام لطهارة ميتته (18)، يعني أنه
صفحہ 408
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں