كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فيه زبيب وتمر جميعا. فأما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ (1).
(ويلحق) يجوز فيه فتح الياء فيكون فتوى باللحوق، وضمها فيحتمل حكاية الالحاق (بها) أي المسكرات (العصير) العنبي، كما في البيان (2) وشرح الإرشاد لفخر الاسلام (3)، ولعله منه الزبيبي لا الحصرمي. وحكى فخر الاسلام عن المصنف (4) أنه كان يجتنب عصير الزبيب، وأطلق العصير في الأكثر، ومنه جميع كتب المصنف (5).
(إذا غلى واشتد) كما في المعتبر (6) والشرائع (7)، أو غلى فقط كما في النزهة (8) والتلخيص (9) والتحرير (10) وأطعمة الكتاب (11)، أو غلى بنفسه لا بالنار كما في الوسيلة (12).
وعلى كل فلم أظفر لنجاسته بدليل سوى دعوى الدخول في الخمر، وإليها الإشارة بقوله: ويلحق بها وهي ممنوعة، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير وقد سئل عن الطلا: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير (13). وفي مرسل محمد بن الهيثم: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (14). وضعف دلالته واضح،
صفحہ 396
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں