كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الصادق عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس (1). وإنما يتم لو كانت الإشارة إلى الماء الذي استقى وكان قليلا قد لاقاه الحبل، والكل ممنوع.
(و) الثامن: (المسكرات) المائعة طبعا، كما في المنتهى (2) والتذكرة (3) والمدنيات (4) والذكرى (5) والبيان (6)، وظاهر المقنعة (7) والناصريات (8) والنهاية (9) ومصباح الشيخ (10) والغنية (11) والوسيلة (12) والمهذب (13)، لتعبيرهم بالشراب المسكر، وأطلق الأكثر ومنهم الشيخ في الجمل (14) والمبسوط (15).
أما نجاسة الخمر فحكى عليها في النزهة: الاجماع (16)، وفي السرائر: إجماع المسلمين (17)، ونفى عنها الخلاف منهم في المبسوط (18)، وفي الناصريات (19) والغنية (20) ممن يعتد به. والأخبار الآمرة بغسل الثوب والأواني منها، والناهية عن الصلاة في ثوب أصابته كثيرة، وظاهرهما النجاسة وإن لم يكونا نصين فيها.
وليست الآية (21) أيضا نصا فيها، وإن نفى في التهذيب الخلاف عن كون الرجس هو
صفحہ 393
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں