كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة] (1)، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة (2). فالظاهر أن المراد بالقبلة قبلة بلد الإمام، ونحوه من البلاد الشمالية. ويعضده الاعتبار، لكون معظم المعمورة في الشمال وانغمار الجنوبي من الأرض في الماء، حتى لم ير العمارة في الجنوب من قبل بطليموس.
(و) لا تجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتفاقا، كما يظهر منهم، وحكى في المنتهى (3) بمعنى أنه (لا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا)، معشر من لم ينجس البئر إلا به، (ومطلقا عند آخرين) للأصل، وما مر من طهارة كل ماء حتى يعلم أنه قذر (4). وقول الرضا صلوات الله عليه في خبر محمد بن القاسم: في البئر بينها وبين الكنيف خمسة وأقل وأكثر، قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء (5). ومن اكتفى بالظن نجسها بظن الاتصال.
واحتاط المحقق بتطهير البئر إذا تغيرت تغيرا يصلح أن يكون من البالوعة (6).
وبالعمل بمضمر (7) خبر زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ، وإن كان أقل من ذلك نجسها، قال: وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها، وما كان أقل
صفحہ 382
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں