555

کنز الدقائق

كنز الدقائق

ایڈیٹر

سائد بكداش

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

دار السراج

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
قال للبائع: بَهَارَا بازدِهْ، فقال البائع: بازْدِهم: يكون فسخا للبيع.
العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدّعي.
عقارٌ لا في ولاية القاضي: لا يصحّ قضاؤه فيه
إذا قضى القاضي في حادثةٍ ببيّنةٍ ثمّ قال: رجعت عن قضائي، أو بدا لي غيرُ ذلك، أو وقعتُ في تلبيس الشّهود، أو أبطلت حكمي، ونحو ذلك: لا يعتبر، والقضاء ماضٍ إن كان بعد دعوى صحيحةٍ وشهادةٍ مستقيمةٍ
خبّأ قومًا ثمّ سأل رجلًا عن شيءٍ فأقرّ به، وهم يرونه ويسمعون كلامه، وهو لا يراهم: جازت شهادتهم وإن سمعوا كلامه، ولم يروه: لا
باع عقارًا، وبعض أقاربه حاضرٌ يعلم البيع ثمّ ادّعى: لا تسمع
وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها مهرها منه، وقالوا: كانت الهبة في مرض موتها، فقال: بل في الصّحّة: فالقول له
أقرّ بدينٍ أو غيره ثمّ قال كنت كاذبًا فيما أقررت: حُلِّف المقرُّ له

1 / 690