9کافی فی فقہ ابن حنبلالكافي في فقه ابن حنبلابن قدامة المقدسي - 620 ہجریابن قدامة المقدسي - 620 ہجریناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1414 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبیلأن النبي ﷺ: «اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجين» رواه النسائي وابن ماجه والأثرم [و] لأن الماء باق على إطلاقه.فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعًا لم يغيره، ثم [تطهر] به، صح لما ذكرنا.وإن كان الماء لا يكفيه لطهارته، فكذلك؛ لأنه المائع استهلك في الماء كالتي قبلها.وفيه وجه آخر: لا تجوز الطهارة به؛ لأنه أكملها بغير الماء، فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه.1 / 21کاپیاشتراکAI سے پوچھیں