12کافی فی فقہ ابن حنبلالكافي في فقه ابن حنبلابن قدامة المقدسي - 620 ہجریابن قدامة المقدسي - 620 ہجریناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1414 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبیوهل تزول طهوريته؟فيه روايتان:أشهرهما: زوالها؛ لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران.والثانية: لا تزول؛ لأنه استعمال لم يغير الماء، أشبه التبرد به.وإن استعمل في طهارة مستحبة، كالتجديد وغسل الجمعة، والغسلة الثانية والثالثة، فهو باق على إطلاقه؛ لأنه لم يرفع حدثًا، ولم يزل نجسًا.وعنه: أنه غير مطهر؛ لأنه مستعمل في طهارة شرعية، أشبه المستعمل في رفع الحدث.1 / 24کاپیاشتراکAI سے پوچھیں