380

جواب فی حلف

جواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبور، ويليه: فصل في الاستغاثة

ایڈیٹر

رسالة ماجستير - قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود

ناشر

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
من أهل البدع، فمنهم من مسخ خنزيرًا من الرافضة، وقد تواترت بذلك الحكايات (١)، وفيهم من يعبد الطاغوت فيصور تماثيل يتوجهون إليها، ويدخلون في مداخل السحرة (٢) كما هو معروف [عن] (٣) غير واحد منهم، وأما غضب الله ولعنته بسبب كثرة كذبهم وظلمهم وفسقهم فأعظم من أن يذكر.
فصل (٤)
قال: (ولقد بالغ السلف في الاحتياط بجنابه ﷺ، حتى أفتى بعضهم بأن من سب (فاطمة أو عائشة) (٥) أنه يقتل، وقال: على هذا مضت سيرة أهل العلم، وأفتى بعض الشافعية أن من سب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليًا ﵃ فهو كافر، وأفتى طائفة بكفر الرافضة، ونقل عن أحمد أنه استفتي فيمن شتم عثمان فقال: هذا زندقة (٦)، وروي عن أحمد رواية أخرى أنه قال: من سب واحدًا من الصحابة فقد كفر (٧)، وذكرت ذلك لتعلم عظم الوقوع في الجناب النبوي عند العلماء، وقد صح وثبت أن النبي ﷺ أباح دم من نقصه وسبه، ولم يختلف في ذلك الصحابة، ولقد (٨) رووا أن ابن أبي سرح بعد وقيعته جاء به عثمان ﵁ وكان أخاه من الرضاعة، وقال: بايعه يا رسول الله، فأعرض عنه، ثم (٩) جاءه من الناحية الأخرى أيضًا، فقال: بايعه يا رسول الله فأعرض عنه؛ ثم بايعه النبي ﷺ في المرة الثالثة، وقال فيما روي: ما صمتُّ

(١) ذكر بعض هذه القصص ابن النعمان المالكي في مصباح الظلام في المستغيثين بالنبي ﷺ (خ) ص ٧١ (بترقيمي).
(٢) في (د) السحر.
(٣) كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل عند.
(٤) بياض في (ف).
(٥) في (د) (عائشة أو فاطمة).
(٦) السنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال، تحقيق د. عطية الزهراني، الطبعة الثانية ١٤١٥ هـ، الناشر دار الراية الرياض ٣/ ٤٩٣ رقم ٧٨١، وقال المحقق: إسناده صحيح.
(٧) السنة للخلال ٣/ ٤٩٣ رقم ٧٧٩، وقال المحقق: إسناده صحيح، وكفر من سب أحدًا من الصحابة أبو عبيد القاسم بن سلام. انظر: السنة للخلال ٣/ ٤٩٩ رقم ٧٩٢، والفريابي. انظر: السنة للخلال ٣/ ٤٩٩ رقم ٧٩٤.
(٨) في (ف) بياض.
(٩) (ثم) سقطت من (ف).

1 / 392