358

جواب فی حلف

جواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبور، ويليه: فصل في الاستغاثة

ایڈیٹر

رسالة ماجستير - قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود

ناشر

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
فسؤاله ﷺ لبريرة واستشارته لعلي وأسامة دليل على حصول الشك فيها، وهو لما خطب ما جزمِ بالبراءة فقال فيما قال: "والله ما علمت على أهلي إلا خيرًا، ولقد ذكروا رجلًا ما علمت عليه إلا خيرًا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي"، ولو كان جازمًا بالبراءة لقال: إنهم كذبوا على أهلي وافتروا، وإن أهلي لبريئة مما قيل ونحو ذلك، ونفي العلم ليس علمًا بالعدم، لكن هذه العبارة تصلح لدفع المتكلم ونهيه وذمه على قبول القول، كما قال تعالى: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (١٥)﴾ [النور: ١٥].
والعدل الذي عُرفت عدالته إذا (١) لم يعلم فيه من له به خبرة ما ظنه (٢) إلا الخير كان عدلًا عنده، فإذا جرحه جارح لم يعلم صدقه بل ترجح عنده كذبه لم يقدح في عدالته ولم يوجب الجزم ببراءته، قال صاحب هذا القول ولولا نزول براءتها من السماء لدام الشك في أمرها، وإن كان لم يثبت شيء، ففرق بين عدم الثبوت مع حد القاذف وبين البراءة المنزلة من السماء من الله ﷿، ولهذا ذكر غير واحد من العلماء: اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله منه فقد كفر (٣)؛ لأنه مكذب للقرآن، وأصحاب هذا القول يقولون: النبي ﷺ تردد هل يطلقها أم لا؟ لما حصل الشك؛ لكون امرأة النبي لا تكون بغيًّا، وكان عزمه أن يطلقها -والعياذ بالله- لو كان ما ذكر صحيحًا؛ لكن تأنّى وانتظر أمر الله؛ حتى بيّن الله له الحق، ومن قال هذا يقول: المحفوظات هن اللواتي يبقين عند النبي ولا يطلقهن، وقد يقال (بل كل) (٤) من تزوجها النبي ﷺ

= الْفَاحِشَةُ﴾ الآية ٣/ ١٤٩٠ رقم ٤٧٥٧، ومسلم في (كتاب التوبة، باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف) ٤/ ٢١٢٩ رقم ٢٧٧٠ اللفظ لمسلم.
(١) في (د) إذ.
(٢) في (د) ما ظن به.
(٣) نقل ذلك عن الإمام مالك وغيره، ونقل النووي إجماع العلماء على ذلك، وحكاه أبو يعلى وغيرهم. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٢/ ٣٠٥، وشرح مسلم للنووي ١٧/ ١٢٢، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/ ٢٧٦، والموسوعة الفقهية - الكويت ٦/ ٢٦٩.
(٤) في (ف) (بكل).

1 / 370