323

جواب فی حلف

جواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبور، ويليه: فصل في الاستغاثة

ایڈیٹر

رسالة ماجستير - قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود

ناشر

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
العادة، [وإذا] (١) قيل له: هذا من الدين لم يمكنه أن (٢) يقول ذلك، ولهذا قال بعض السلف: "لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك".
فصل
قال: (وأما قول هذا المبتدع لا يستغات بالرسول فإنه كفر، لأنه لفظ يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله -تعالى- في طلب الإغاثة، وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال الثابت له ﷺ.
أرأيت رجلين قال أحدهما: لا ضار ولا نافع إلا الله يشير إلى التوحيد، وقال الآخر: إن الرسول لا يضر ولا ينفع، وقال الأول: إن الله السميع العليم إشارة للحقائق التي حصرها الرب -سبحانه- في نفسه بهذا الكلام، وقال الآخر: إن الرسول لا يسمع ولا يعلم، أكان يشك مسلم في أن الأول موحد والثاني كافر منقص ولا ينفعه تأويله).
والجواب من وجوه أحدها: أن (٣) ما ذكرته افتراء، فإن أحدًا لم يخص الرسول بهذا النفي لا خطابًا ولا كتابًا، ولا نفي كل ما يسمى استغاثة، فلا النفي عام ولا المنفى عنه مخصوص، وأنت [ادعيت] (٤) هذا وهذا على المجيب؛ وكلاهما (٥) كذب، وجواب السؤال ينطق بخلاف هذين، وقد بيّن فيه أن (٦) [ما لا يقدر عليه إلا الله فلا] (٧) يطلب من مخلوق لا الرسول ولا غيره، وحينئذٍ فهذا التفصيل أبين من النفي المطلق الذي قاله أبو يزيد وغيره من المسلمين، فإذا كان ذلك سائغًا فهذا أولى.

(١) كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (فإذا).
(٢) في الأصل مكتوب فوقها لعل (إلا).
(٣) سقطت من (ف).
(٤) كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل الدعيت.
(٥) في (ف) وكلامهما.
(٦) في (ف) تنطق.
(٧) بياض في جميع النسخ، بمقدار ثلاث كلمات في الأصل و(ف)، وأربع في (د)، وما بين المعقوفين من جواب شيخ الإسلام على سؤال الاستغاثة والذي سبق ذكره كاملًا، وهو ما يقتضيه السياق.

1 / 335