101

جواب فی حلف

جواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبور، ويليه: فصل في الاستغاثة

ایڈیٹر

رسالة ماجستير - قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود

ناشر

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم" (١).
وروى الروياني في مسنده والبزار وغيرهما عن نعيم بن ضمضم عن عمران بن الحميري قال: قال لي عمار بن ياسر: قال نبي الله ﷺ: "يا عمار إن لله ملكًا أعطاه الله أسماع الخلائق فهو قائم على قبري إذا مت إلى يوم القيامة فلا يصلي عليّ أحد صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه فقال: صلى عليك فلان كذا وكذا، فيصلي الرب على ذلك المصلي بكل واحدة عشرًا" (٢)، وقال أبو أحمد الزبيري: حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال: "ليس أحد من أمة محمد ﷺ يصلي عليه صلاة إلا وهي تبلغه يقول له الملك: فلان يصلي عليك كذا وكذا صلاة" (٣).
وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن [الحارث] (٤) عن سعيد بن أبى هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: "أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدًا لا يصلي عليّ إلا عرضت عليّ صلاته حتى يفرغ"، قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: "إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء"، فهذه الأحاديث تدل على أن الصلاة والسلام يعرضان عليه، وأن ذلك يصل حيثما كنا، وفي سنن

(١) انظر: تخريج الحديث ص ٢٢٨ - ٢٢٩.
(٢) أخرجه البزار في مسنده كما في مختصر زوائد مسند البزار لابن حجر ت. صبري عبد الخالق ٢/ ٤٣٦ رقم ٢١٦٤ و٢١٦٥، وقال: لا نعلمه يُروى عن عمار إلا بهذا الإسناد. الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ الناشر مؤسسة الكتب الثقافية.
وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة عمران ٥/ ٩٣ رقم ٣٠٦/ ١٢٧٣ وقال: "لا يتبع عليه".
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ١٦٢: "رواه الطبراني ونعيم بن ضمضم ضعيف، وابن الحميري اسمه عمران، قال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال صاحب الميزان: لا يعرف وبقيه رجاله رجال الصحيح".
(٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٢/ ٢١٨ رقم ٥٨٤ ت/ محمد السعيد زغلول الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ، الناشر دار الكتب العلمية بيروت، وابن عدي في الكامل في ترجمة أبي يحيى القتات ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩ رقم ٤٤/ ٧٢٩، وقال في آخر ترجمته: "وفي حديثه بعض ما فيه إلا إنه يكتب حديثه".
(٤) كذا في سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٠، وفي الأصل (الحرث).

1 / 110