99جامع الامہاتجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 ہجریابن الحاجب - 646 ہجریایڈیٹرأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريناشراليمامة للطباعة والنشر والتوزيعایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1419 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافMaliki jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدایوبیصَلاةُ الْعِيدَيْنِسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَيُؤْمَرُ بِهَا مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَفِي غَيْرِهِمْ: قَوْلانِ، وَعَلَى نَفْيِ الأَمْرِ. ثَالِثُهَا: تُكْرَهُ فَذًّا لا جَمَاعَةً، وَهي: رَكْعَتَانِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، يُكَبِّرُ فِي الأُولَى سَبْعًا بِالإِحْرَامِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا غَيْرَ الْقِيَامِ وَيَتَرَبَّصُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ تَكْبِيرِ مَنْ خَلْفَهُ مِنْ غَيْرِ قَوْلٍ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الأُولَى خَاصَّةً، وَرَوَى مُطَرِّفٌ فِي الْجَمِيعِ وَيَتَدَارَكُهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَيُعِيدُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الأَصَحِّ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلامِ وَلا يَتَدَارَكُهُ بَعْدَهُ فَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَقَوْلانِ، وَالْمَسْبُوقُ بِالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ يُكَبِّرُهَا خِلافًا لابْنِ وَهْبٍ، ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُكَبِّرُ خَمْسًا، وَيَقْضِي رَكْعَةً بِسَبْعٍ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُكَبِّرُ سِتًّا، وَيَقْضِي رَكْعَةً بِسِتٍّ وَالسَّابِعَةُ تَقَدَّمَتْ لِلإِحْرَامِ، وَبَعْدَ رُكُوعِهَا يَقْضِي الأُولَى بِسِتٍّ عَلَى الأَظْهَرِ، وَقِرَاءَتُهَا وَبِكَالشَّمْسِ وَسَبِّحْ جَهْرًا، ابْنُ حَبِيبٍ: بِقَافْ1 / 128کاپیاشتراکAI سے پوچھیں