151جامع الامہاتجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 ہجریابن الحاجب - 646 ہجریایڈیٹرأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريناشراليمامة للطباعة والنشر والتوزيعایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1419 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافMaliki jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدایوبیالاعْتِكَافُقُرْبَةٌ - مَالِكٌ: وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا مِنَ السَّلَفِ اعْتَكَفَ غَيْرَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَإِنَّمَا تَرَكُوهُ لِشِدَّتِهِ، وَهُوَ لُزُومُ الْمُسْلِمِ الْمُمَيِّزِ الْمَسْجِدَ - لِلْعِبَادَةِ صَائِمًا كَافًّا عَنِ الْجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ - يَوْمًا فَمَا فَوْقَهُ بِالنِّيَّةِ، فَيَصِحُّ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالرَّقِيقِ، وَإِنْ (١) أَذِنَ لامْرَأَتِهِ أَوْ لِعَبْدِهِ فَدَخَلا فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ، وَلا تَخْرُجُ لِلْعِدَّةِ إِلا بَعْدَهُ، وَإِنْ مَنَعَهُ نَذْرًا فَعَلَيْهِ إِنْ أُعْتِقَ، وَلا يُمْنَعُ الْمُكَاتَبُ الاعْتِكَافَ الْيَسِيرَ؛ وَالرِّدَّةُ وَالسُّكْرُ الْمُكْتَسَبُ مُبْطِلانِ قَارِنًا أَوْ طَرَأَ فَيَجِبُ اسْتِئْنَافُهُ فِي السُّكْرِ، وَفِي غَيْرِ [الْمُكْتَسَبِ] كَالْجُنُونِ وَالإِغْمَاءِ الْبِنَاءُ، وَفِي إِبْطَالِهِ بِالْكَبَائِرِ الَّتِي لا تُبْطِلُ الصَّوْمَ كَالْقَذْفِ وَالْخَمْرِ لَيْلًا: قَوْلانِ، بِخِلافِ الصَّغَائِرِ، وَالْمَسْجِدُ وَرِحَابُهُ سَوَاءٌ بِخِلافِ السَّطْحِ عَلَى الأَشْهَرِ، وَبِخِلافِ بَيْتِ قَنَادِيلِهِ وَنَحْوِهِ، وَفِي صُعُودِ الْمُؤَذِّنِ الْمَنَارَ - ثَالِثُهَا: يُكْرَهُ كَالسَّطْحِ فَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهِ جُمُعَةٌ، وَهُوَ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ فَفِي تَعْيِينِ الْجَامِعِ: قَوْلانِ، وَعَلَى صِحَّتِهِ فَفِي إِتْمَامِهِ فِي الْجَامِعِ أَوْ عَوْدِهِ: قَوْلانِ، وَيَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ(١) فِي (م): وَإذا.1 / 180کاپیاشتراکAI سے پوچھیں