138جامع الامہاتجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 ہجریابن الحاجب - 646 ہجریایڈیٹرأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريناشراليمامة للطباعة والنشر والتوزيعایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1419 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافMaliki jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدایوبیالْبِلادِ (١)، وَلا يُدْفَعُ (٢) إِلَى بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ. فَإِنْ أُدِّيَتْ بِغَيْرِهِ لِمِثْلِهِمْ فِي الْحَاجَةِ - فَقَوْلانِ، فَإِنْ كَانُوا أَشَدَّ فَقَالَ مَالِكٌ: يُنْقَلُ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ سَحْنُونٌ: لا تُجْزِئُ، وَلَوْ غَابَ عَنْ مَالِهِ وَلا مُخْرِجَ وَلا ضَرُورَةَ عَلَيْهِ فَفِي وُجُوبهَا بِمَوْضِعِهِ قَوْلانِ، وَفِي إِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ بِيَسِيرٍ: قَوْلانِ، وَحُدَّ بِشَهْرٍ، وَنِصْفِ شَهْرٍ، وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ، وَثَلاثَةٍ، وَفِيهَا: وَلَوْ زَكَّى دَيْنًا أَوْ عَرْضًا (٣) قَبْلَ قَبْضِهِمَا لَمْ يُجْزِئْهُ - وَثَالِثُهَا: يُجْزِئُهُ فِي الدَّيْنِ لا فِي الْعَرْضِ.صَدَقَةُ الْفِطْرِ:الْمَشْهُورُ وُجُوبُهَا، وَفِي وَقْتِهِ أَرْبَعَةٌ: الْمَشْهُورُ: لَيْلَةُ الْفِطْرِ، وَطُلُوعُ الْفَجْرِ يَوْمُهُ، وَطُلُوعِ الشَّمْسِ، وَمَا بَيْنَ الْغُرُوبَيْنِ، وَفَائِدَتُهُ: فَمَنْ وُلِدَ أَوْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ بِيعَ [أَوْ عُتِقَ] فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ.وَالْمُسْتَحَبُّ: إِخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى اتِّفَاقًا، وَوَاسِعٌ بَعْدَهُ، وَفِي تَقْدِيمِهَا بِيَوْمٍ إِلَى ثَلاثَةٍ: قَوْلانِ؛ وَالْمَشْهُورُ: وُجُوبُهَا عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ مَعَهَا، وَقِيلَ: عَلَى مَنْ لا يُجْحِفُ بِهِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ(١) عبارة (م): إِلَى الأقرب.(٢) فِي (م): وَلا يرفع.(٣) فِي (م): قرضا.1 / 167کاپیاشتراکAI سے پوچھیں