321

جامع لمسائل مدونہ

الجامع لمسائل المدونة

ایڈیٹر

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

ناشر

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

الشفق، وفي العشاء ثلث الليل.
قال ابن القاسم: فإن تيمم هذا أول الوقت وصلى أعاد الصلاة في الوقت إن وجد الماء في الوقت.
قال ابن حبيب: فإن لم يفعل حتى خرج الوقت أعاد الصلاة أبدًا، قال: وقال ابن القاسم: لا يعيد إلا في الوقت، قال: ولا أقول به.
م فوجه قول ابن القاسم إنه حين حلت الصلاة، ووجب القيام إليها غير واجد للماء، فدخل في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴿، وإنما أمر بالإعادة في الوقت على طريق الاستحباب؛ لأنه غير تام العدم؛ لوصوله إلى الماء والوقت قائم.
ووجه قول ابن حبيب أن التيمم إنما جعل لإدراك فضيلة الوقت، فمتى كان موقنًا بوجود الماء في الوقت وجب عليه التأخير إليه؛ ليصلي بكمال الطهارة فيه، فوجب بذلك سقوط تيممه، وصلاته به قبل ذلك، فهذا لم يفعل ما وجب عليه، فهو كمن لم يصل، فوجب أن يعيد أبدًا.
ومن المدونة قال مالك: وإن كان المسافر لا علم عنده من الماء، أو كان يعلم موضعه ويخاف أن لا يبلغه، فليتيمم في وسط الوقت، ثم إن وجد الماء

1 / 320