66

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

ایڈیٹر

محمد زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1398 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ويحرم أكل لحمه إلا أن يصيده حلال بغير قصد ذلك المحرم.

ويحرم على المحرم لا الحلال ولو في الحرم، قتل قمل وصيانه، وكذا رميه، ولا جزاء فيه.

السابع : عقد النكاح له أو لغيره ولو وكيلا، والنكاح باطل.

الثامن : الوطء في الفرج، فمن فعل ذلك قبل التحلل الأول، ولو بعد الوقوف بعرفة، فسد نسكه، ولو ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو نائمة، ويجب به بدنة، ولا يفسد بغير الجماع، وعليهما المضي في فاسده، وحكمه حكم الإحرام الصحيح، فيفعل فيه ما كان يفعل قبله، ويجتنب ما يجتنب قبله

57