141

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

ایڈیٹر

محمد زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1398 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الفصل الخامس في العمرة ؛

إذا أرادها من بالحرم، من مكي وغيره، خرج وجوباً إلى الحل، فأحرم من أدناه، ومن التنعيم المعروف بمساجد عائشة الآن أفضل، ويفعل قبل الإحرام ما تقدم من الغسل والصلاة وغيرهما.

ثم يأتي المسجد فيطوف، ثم يخرج للسعي فيسعى، ثم يحلق أو يقصر كما تقدم.

وتجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام، قال السعدي: كثرة الطواف أفضل من كثرة الاعتمار(١)

= ورواه الطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل من طريق أخرى عن ابن عباس دون قوله في آخره «فوالله ...» وقال الهيثمي في «المجمع»: «وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك».

(١) قال شيخ الإسلام: يكره الخروج من مكة لعمرة تطوع. وذلك بدعة لم يفعله النبي (ص) ولا أصحابه على عهده، لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها بل أذن لها بعد المراجعة تطييباً لقلبها.

132