120

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

ایڈیٹر

محمد زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1398 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وينوي الجمع بين العشاءين عند ذهابه إلى مذدلفة ، إن كان له الجمع، واختار بعض العلماء أن الجمع بعرفة ومزدلفة نسك، لا يشترط له سفر ولا غيره، واختاره بعض أصحابنا وهو ((أبو الخطاب)) في ((العبادات)) و((الموفق)) والشيخ ((تقي الدين)) قال في ((الفروع)) وهو الأشهر عند أحمد انتهى(١).

وخوف فوت الوقوف عذر في الجمع، فإذا بلغها صلى بها العشاءين، قبل حط رحله بأذان وإقامتين، وإن صلى المغرب في طريقه وترك الجمع جاز، لكن الجمع لمن يباح له الجمع - ولو منفرداً - أفضل.

(١) قال شيخ الإسلام في ((القواعد النورانية)) ص ١٠٠: والحجة مع هؤلاء لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من المكيين أن يتموا الصلاة، كما أمرهم أن يتموا لما كان يصلي بهم بمكة أيام فتح مكة. حين قال لهم: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر».

111