678جمع الفوائدجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائدMuhammad ibn Sulayman al-Rudani - 1094 ہجریمحمد بن سليمان الروداني - 1094 ہجریایڈیٹرأبو علي سليمان بن دريعناشرمكتبة ابن كثير و دار ابن حزمایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1418 ہجریپبلشر کا مقامبيروت والكويت اصنافthe collections•علاقےشاممصرمراکش•سلطنتیں اور عہدعثمانیعلوی یا فلالی شریف (مراکش)، ۱۰۴۱- / ۱۶۳۱-٣٨٧٨ - منها: فلما كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، بنحوه (١).(١) البخاري (٢٤٨٣).٣٨٧٩ - ومنها: أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ لأَبِيهِ: كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَجَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ، ثُمَّ جَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نُهِيتُ (١).(١) البخاري (٤٣٦١).٣٨٨٠ - وعنه رفعه: «مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ». وروي موقوفا لأبى داود (١).(١) أبو داود (٣٨١٥)، وابن ماجة (٣٢٤٧). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٨٢١).٣٨٨١ - سَعْدُ الْجَارِي مَوْلَى عمر: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا. فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. لمالك (١).(١) «مالك (٢/ ٣٩٥).٣٨٨٢ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» (١).قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث.(١) البخاري (٥٤٨٢)، ومسلم (١٥٧٤).٣٨٨٣ - وفي رواية: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ زرع أو غنم أَوْ صَيْدٍ ينقص مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». للستة إلا أبا داود (١).(١) مسلم (١٥٧٤) ٥٦.٣٨٨٤ - أبو هريرة رفعه: «من اتخذ كلبًا ليسَ بِكَلبِ صيدٍ ولا غنمٍ نَقَصَ من عمله كل يوم قيراط» (١).(١) البخاري (٣٣٢٤)، ومسلم (١٥٧٥).2 / 74کاپیاشتراکAI سے پوچھیں