625

جمع الفوائد

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

ایڈیٹر

أبو علي سليمان بن دريع

ناشر

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والكويت

٣٥٧٣ - سُلَيْمَان بْن يَسَارٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ عند ذلك الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ ابْنَ عُمَرَ وابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، فَذَكَرَ لَهُمِ الَّذِي عَرَضَ لَهُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لا بُدَّ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (١).

(١) مالك ١/ ٢٩٢.
٣٥٧٤ - أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِي: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كسرت فخذه في طريق مكة فاستفتى ابْنُ عَبَّاسٍ وابْنُ عُمَرَ وَالنَّاسُ، قال: فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ وأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى حْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. هما لمالك (١).

(١) مالك ١/ ٢٩٢.
٣٥٧٥ - ابْنُ عُمَرَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإن اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الذي لا بُدَّ مِنْهَا أَوِ الدَّوَاءِ صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى. للبخاري، والنسائي، و«الموطأ» بلفظه (١).

(١) البخاري (١٨١٠).
٣٥٧٦ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أُحْصِرَ رَسُولُ الله ﷺ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا (١).

(١) البخاري (١٨٠٩).
٣٥٧٧ - وعنه: إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ وَلا يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ، وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. هما للبخاري (١).

(١) البخاري قبل حديث (١٨١٣).
٣٥٧٨ - ناجيةُ بنُ جندب: أتيت رسول ﷺ حين صد الهدي، فقلت: يا رسول الله ابعث معي بالهدي فلننحره بالحرم، قال: «كيف تصنع به؟» قلت: آخذ به في مواضع وأودية لا يقدرون عليه، فانطلقت به حتى نحرته في الحرم، وكان قد بعث به لينحر في الحرم وصدوه عن ذلك. لرزين.
٣٥٧٩ - مالكٌ قال: إذا أحصر بعد ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأن رسول الله ﷺ وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا
⦗٢١⦘ وحلوا من كل شيء قبل الطواف بالبيت، وقبل أن يصل ما أرسل من الهدايا إلى البيت، ثم لم يصح أنه أمر أحدًا أن يقضي شيئًا ولا يعود له. «للموطأ»، والبخاري في ترجمته (١).

(١) البخاري قبل حديث (١٨١٣)،وصله مالك ١/ ٢٩١.

2 / 20