619

جمع الفوائد

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

ایڈیٹر

أبو علي سليمان بن دريع

ناشر

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والكويت

الهَدْي
٣٥٣٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّى النبي ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا بحديدة فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ عنها وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. لمسلم وأصحاب السنن (١).

(١) مسلم (١٢٤٣).
٣٥٣٥ - عَائِشَةَُ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلالًا. للستة (١).

(١) البخاري (١٧٠٢)، ومسلم (١٣٢١).
٣٥٣٦ - وفي رواية: فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ رَسُولِ الله ﷺ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وقَلَّدَهَا، ثم بعث بها إِلَى الْبَيْتِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حلًاّ. للنسائي (١).

(١) النسائي ٥/ ١٧٣.
٣٥٣٧ - وفي أخرى: أَنَّ زِيَاد بْنَ أبي سفيان كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيه، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ، قَالَتْ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ الله ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عليه شَيْءٌ أَحَلَّهُ الله لَهُ حَتَّى نحِرَ الْهَدْيُ (١).

(١) البخاري (١٧٠٠)،ومسلم (١٣٢١).
٣٥٣٨ - رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الله: رَأَى رَجُلًا مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ؛ فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ، فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ
⦗١٥⦘ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. لمالك (١).

(١) مالك ١/ ٢٧٨.

2 / 14