609

جمع الفوائد

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

ایڈیٹر

أبو علي سليمان بن دريع

ناشر

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والكويت

٣٤٧١ - عُمَرُ: كان أهل الجاهلية لا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تطلع الشَّمْسُ، وكانوا يقولون: أشرق ثَبِيرٌ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَفَاضَ قَبْلَ طلوع الشَّمْسُ. للبخاري، وأصحاب السنن (١).

(١) البخاري (١٦٨٤).
٣٤٧٢ - ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدَّمَنَا رَسُولُ الله ﷺ لَيْلَةَ جمع أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَخُ أَفْخَاذَنَا، وَيَقُولُ: «أُبَيْنِيَّ لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». للستة إلا مالكًا (١).

(١) البخاري (١٨٥٦) مختصرا، ومسلم (١٢٩٤).
٣٤٧٣ - عَائِشَةُ: كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ الله ﷺ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ فَأَذِنَ لَهَا، فَلَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأْذَنْته كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ لا تُفِيضُ إِلاَّ مَعَ الإمَامِ. للشيخين، والنسائي (١).

(١) البخاري (١٦٨١)، ومسلم (١٢٩٠) ٢٩٣.
٣٤٧٤ - وله، ولأبي داود: أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ فيه رَسُولُ الله ﷺ تَعْنِي: عِنْدَهَا. لأبي داود، والنسائي نحوه (١).

(١) أبو داود (١٩٤٢)، وقال الألباني: ضعيف (٤٢٣).
٣٤٧٥ - سَالِمُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ فَيَذْكُرُونَ الله مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَع، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ الله ﷺ. لمالك، والشيخين (١).

(١) البخاري (١٦٧٦)، ومسلم (١٢٩٥).

2 / 4